السيد أحمد الموسوي الروضاتي
790
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات فالدية والكفارة في ماله 489 * إذا حفر الرجل بئرا في غير ملكه بغير إذن مالكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 * إذا حفر الرجل بئرا في طريق ضيق للمسلمين فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 * إذا حفر الرجل بئرا في طريق واسع للمسلمين بغير إذن الإمام وقصد تملكها فوقع فيها إنسان فمات فالدية والكفارة في ماله 489 * عمد الخطأ تجب به الدية مغلظة مؤجلة 490 * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا كاملا فديته مائة دينار 491 * إذا ضرب بطن امرأة فألقت مضغة ففيه ثمانون دينارا 491 * دية الجنين تعتبر بنفسه 491 * إذا ضرب بطنها فألقت جنينا ميتا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حياتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات 492 * دية الجنين موروثة عنه ولا تكون لأمه 492 * دية النصراني كدية المجوسي 492 * إذا ضرب بطن نصرانية ثم أسلمت ثم ألقت جنينا ميتا أو ضرب بطن أمة ثم أعتقت ثم ألقت جنينا ففيه مائة دينار 492 * تجب في الجنين الدية 493 * دية الخطأ على العاقلة في قتل الجنين مخففة في ثلاث سنين 493 * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات ففيه الدية كاملة والكفارة في ماله 493 * ما يقبل من الشهود فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فاستهل أو تحقق حياته ومضت مدة ثم مات واختلف الوارث والجاني 493 * إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما فاستهل أو كان فيه حياة ثم مات واعترف الجاني بذلك وجبت الدية في ماله 494 * إذا ضرب بطنها فألقت جنينين ميتين ذكرا وأنثى يلزمه في ماله مائة وخمسون دينارا 494 * إذا ضرب بطنها فألقت فالضمان في مال الضارب 494 * إذا ضرب بطنها خطأ محضا فألقت جنينين أحدهما كان حيا ثم مات والآخر ميتا واعترف الجاني بأن الحي هو الذكر وأنكرت عاقلته وقالت العكس ولم يكن مع الوارث بينة فالقول قولهم مع أيمانهم 495 * إذا ضرب بطنها فألقت جنينا حيا ممن يعيش مثله أو لا يعيش مثله ثم مات في الحال ففيه الدية كاملة 495 * إذا ضرب بطن أمة فألقت جنينا حيا مملوكا ثم مات ففيه عشر قيمته 495 * إذا جنى على نصرانية فألقت جنينا ميتا ففيه عشر دية أمه 496